قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ

لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له

فى الأولَى ولا فى الآخِرَةِ.

قال الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.

بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

21238 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا

أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا

محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِيُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن

سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال

رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن أحدَثَ فى أمرِنا ما لَيسَ فيه (?) فهو رَد". قال ابنُ عيسَى: قال

النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ" (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"

عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (?)، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ

وعَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015