قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ
لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له
فى الأولَى ولا فى الآخِرَةِ.
قال الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
21238 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا
محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِيُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن
سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال
رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن أحدَثَ فى أمرِنا ما لَيسَ فيه (?) فهو رَد". قال ابنُ عيسَى: قال
النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ" (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"
عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (?)، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ
وعَبدِ الله بنِ جَعفَرٍ (?).