21233 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافط، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا
الحَسَقُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ (ح) قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثمْا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ قال: حدثنا وكيعٌ، عن
إسماعيلَ الأزرَقِ، عن الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الشّاهِدِ على الشّاهدٍ حَتَى
يَكونا اثنَينِ (?).
قال الشيحُ رَحِمَه اللهُ: قَد أعادَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ هاهُنا بابَ الشَّهادَةِ على
الحُدودِ، وقَد ذَكَرنا الأخبارَ والآثارَ فيه فى كِتاب اِلحُدودِ (?) وكِتابِ
السَّرِقَةِ (?).
21234 - أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا
الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا
أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا
هُشَيمٌ، جَميعًا عن مُطَرَفٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَ رَجُلَينِ شَهِدا عِندَ علىً -رضي الله عنه- على
رَجُلٍ بالسَّرِقَةِ، فقَطَعَ عليٌّ يَدَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ فقالا: هذا هو السّارِقُ لا
الأوَّلُ. فأغرَمَ عليٌّ -رضي الله عنه- الشّاهِدَينِ ديَةَ يَدِ المَقطوعِ الأوَّلِ، وقالَ: لَو أعلمُ