أبيه، عن جَدِّه، عن على بنِ أبى طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم
يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ
المُدَّعِى (?).
تمَّ بحمدِ اللَّهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ
ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ
وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه
ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ