ولَم يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ يُشهِدُه على وصيتِه، فأشهَدَ رَجُلَينِ مِن أهلِ

الكِتابِ، فقَدِما الكوفَةَ، فأتَيا الأشعَرِىَّ فأخبَراه وقَدِ ما بتَرِكَتِه ووَصيتِه، فقالَ

الأشعَرِىُّ: هذا أمر لَم يَكُنْ بعدَ الَّذِى كان في عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فأحلَفَهُما

بعدَ العَصرِ باللهِ ما خانا، ولا كَذَبا، ولا بَدلا، ولا كَتَما، ولا غَيرا، وإنَها

لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكَتُه. فأمضى شَهادَتَهُما (?). هذا حَديثُ هُشَيمٍ، وحَديثُ ابنِ

نُمَيرٍ مُختَصَر.

20662 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ

عُبَيدٍ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ السكَرِى، حدثنا محمدُ بنُ طَريفٍ الكوفِىُّ،

حدثنا أبو خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ

الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَين، حدثنا حَسَنُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أبو خالِدٍ

الأحمَرُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَعبِى، عن جابِرٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادَةَ

اليَهودِ بَعضِهِم على بَعضٍ. وفِى رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: أجازَ شَهادَةَ أهلِ الكِتابِ

بَعضِهِم على بَعضٍ (?).

هَكَذا رَواه أبو خالِدٍ الأحمَرُ عن مُجالِدٍ، وهو ممّا أخطأَ فيه، وإِنَما رَواه

غَيرُه عن مُجالِدٍ عن الشَعبِى عن شُرَيحٍ مِن قَولِه وحُكْمِه، غيرَ مَرفوعٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015