عَز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. ورأيتُ مُفتِى أهلِ دارِ

الهِجرَةِ والسنَةِ يُفتونَ ألا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (?).

وحَكَى الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِى بكرِ بنِ

حَزمٍ وغَيرِهِما أنَهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذمَّةِ (?).

قال الشَّيخُ: هذا مَعَ ما رُوىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: {أَوْ

آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}: مِن أهلِ الكِتابِ (?). دَل على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَسخَ، أو

حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشهادَة، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

20657 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ كامِلٍ، أنبأنا

محمدُ بنُ سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، حدثنا أبي، حَدَّثَنِى عَمِّى،

حَدَّثَنِى أبي، عن أبيه عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في هذه الآيَةِ

قال: هِىَ مَنسوخَةٌ (?).

ومِن أهلِ التَفسيرِ مَن حَمَلَ الشَّهادَةَ المَذكورَةَ في هذه الآيَةِ على اليَمينِ،

كما سُميت أيمانُ المُتَلاعِنَينِ شَهادَةً.

ومَعنَى الآيَةِ حينَئذٍ ما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015