عُمَرُ بنُ راشِدٍ اليَمامِى، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي

هريرةَ، أحسِبُه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ أهلُ مِلة مِلةً، ولا تجوزُ شهادةُ

مِلَّة على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِى تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (?).

عُمَرُ بنُ راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِىِّ (?)؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بنُ حَنبَل ويَحيَى بنُ

مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَقلِ (?).

20654 - وفيما أجازَ لى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي

العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أنبأنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ أبي

نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: عَدلان حُرَّانِ مُسلِمانِ. يَعنى قَولَ اللهِ تَعالَى:

{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).

بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]

20655 - أخبرَنا أبو سعيد ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015