قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الَّذِى يُشبِهُ -واللَّهُ أعلمُ وإيّاه أسألُ التَّوفيقَ- أن
يَكونَ أمرُه بالإِشهادِ عِندَ البَيعِ دِلالَةً على ما فيه الحَظُّ بالشَّهادَةِ لا حَتمًا.
واحتَجَّ بقَولِه تَعالَى فى آيَةِ الدَّينِ والدَّينُ تَبايُعٌ: {فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. ثُمَّ
قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]. فلَمّا أمَرَ إذا لَم يَجِدوا كاتِبًا بالرَّهنِ، ثُمَّ
أباحَ تَركَ الرَّهنِ، دَلَّ على أن الأمرَ الأوَّلَ دِلالَةٌ على الحَظِّ، لا فرضًا مِنه
يَعصِى مَن تَرَكَه، واللَّهُ أعلَمُ (?).
20543 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ،
أنبأنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ شَهرِيارَ، حدثنا هِلالُ بنُ بشرٍ، حدثنا محمدُ بنُ
مَروانَ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو الرَّزجاهِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أنبأنا
الصوفىُّ وهو أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو هَمّامٍ الوَليدُ بنُ
شُجاعٍ، حدثنا محمدُ بنُ مَروانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى نَضرَةَ، عن أبيه -
عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ- قال: تَلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حَتَّى بَلَغَ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 282، 283] قال: