بابُ مَن أعطاها ليَدفَعَ بها عن نَفسِه أو مالِه ظُلمًا أو ياخُد بها حَقًّاو

20512 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللهِ

ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ المُبارَكِ الصَّنعانِيُّ وكانَ

مِنَ الخِيارِ قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا أبو العُمَيسِ، عن القاسِم بنِ

عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابن مَسعودٍ أنَّه لَمّا أتَى أرضَ الحَبَشَةِ أُخِذَ بشَىءٍ

فتُعُلِّقَ به، فأعطَى دينارَينِ حَتَّى خُلِّىَ سَبيلُه (?).

20513 - وأخبرَنا ابنُ الفَضلِ، أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ

ابنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا زَيدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن محمدِ بنِ

سعيدٍ، عن أبيه، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: لَيسَتِ الرِّشوَةُ التى يأثَمُ فيها صاحِبُها

بأن يَرشوَ فيَدفَعَ غن مالِه ودَمِه، إنَّما الرِّشوَةُ التى تأثَمُ فيها أن تَرشوَ لِتُعطَى ما

لَيسَ لَكَ (?).

باب: القاضِى يُقَدِّمُ النّاسَ الأوَّلَ فالأوَّلَ

فلِلأوَّلِ حَقُّ السَّبقِ، وللسَّبقِ (?) أصل فى الشَّريعَةِ.

ورُوّينا عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مِنًى مُناخُ (?) مَن سَبَقَ" (?).

وعن أسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن سَبَقَ إلَى ما لَم يَسبِقْه إلَيه مسلِمٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015