الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لا تَعضيَةَ فى ميراثٍ إلّا ما حَمَلَ القَسمَ". قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَنيه حَجّاجٌ، عن ابنِ
جُرَيجٍ، عن صُدَيقِ بنِ موسَي، عن محمدِ بنِ أبى بكَرِ بنِ محمدِ بنِ
عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه رَفَعَه.
قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: "لا تَعضيَةَ فى ميراثٍ". يَعنى: أن يَموتَ المَيِّتُ ويَدَعَ
شَيئًا إن قُسِمَ بَينَ ورَثَتِه - إذا أرادَ بعضُهم القِسمَةَ - كان فى ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيهِم
أو على بَعضهِم. يقولُ: فلا يُقسَمُ. والتَّعضيَةُ: التَّفريقُ، وهو مأخوذٌ مِنَ
الإعضاءِ يُقالُ: عَضَّيتُ اللَّحمَ. إذا فرَّقتَه (?).
قال الزَّعفَرانِيُّ: قال الشَّافِعِيُّ فى القَديمِ: ولا يَكونُ مِثلُ هذا الحديثِ
حُجَّةٌ؛ لأنَّه ضَعيفٌ، وهو قَولُ مَن لَقِينا مِن فُقَهائنا (?).
قال الشيخ رَحِمَه الله: وإِنَّمَا ضَعَّفَه لانقِطاعِه، وهو قَولُ الكافَّةِ.
20478 - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أنبأنا أبو الحُسَينِ
الفَسَوِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عليٍّ اللُّؤلُؤِيُّ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَوفٍ،
حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ كَعبٍ، حَدَّثَنَا عيسَي، عن ثَوبي، عن سُلَيمانَ بنِ موسَي،
عن نُصَيرٍ مَولَى مُعاويَةَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قِسمَةِ الضِّرارِ (?).
قال الشيخُ أحمدُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا مُرسَلٌ.