وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه،
ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِىَ بالاِستِحسانِ
قال اللهُ جل ثناؤُه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} يَعنِى واللهُ أعلمُ: هُم وأُمَراؤُهُمُ
ائَذينَ أُمِروا بطاعَتِهِم، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} يَعنى واللهُ أعلمُ: إلَى ما
قال اللهُ والرَّسولُ (?).
وقالَ: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: 36] قال الشّافِعِىُّ: فلَم
يَختَلِفْ أهلُ العِلمِ بالقُرآنِ فيما عَلِمتُ أن السُّدَى الَّذِى لا يُؤمَرُ ولا يُنهَى،
ومَن أفتَى أو حَكَمَ بما لَم يُؤمَرْ به فقَد أجازَ لِنَفسِه أن يَكونَ فى مَعانِى
السُّدَى (?).
قال الشيخُ: رُوِّينا عن مُجاهِدٍ فى تَفسيرِ الآيَتَينِ بنَحوِ ما قال الشّافِعِىُّ
رَحِمَه اللهُ (?).
20361 - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى بالكوفَةِ،
أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ على بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانىُّ، حدثنا إبراهيمُ