ابنِ عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ عن عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ (?).
وهَذا حَديثٌ صَحيحٌ، والأوَّلُ مُختَلَفٌ فى إسنادِه ولا يَثبُتُ مَوصولًا،
ولا يَصِحُّ الاحتِجاجُ به فى هذه المَسألَةِ، فأبو لُبابَةَ إنَّما أرادَ أن يَتَصَدَّقَ بمالِه
شُكرًا للهِ تَعالَى حينَ تابَ (?) عَلَيه، فأمَرَه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُمسِكَ بَعضَ مالِه كما
قال لِكَعبِ بنِ مالكٍ، ولَم يَبلُغْنا أنَّه نَذَرَ شَيئًا أو حَلَفَ على شَىءٍ، واللهُ أعلَمُ.
وأمّا المَذهَبُ الثّالِثُ ففيما:
20081 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ على الإسفَرايينِىُّ بها، أنبأنا
زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ
وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَر، عن إسماعيلَ بنِ
أُمَيَّةَ، عن عثمانَ بنِ أبى حاضِرٍ قال: حَلَفَتِ امرأةٌ مِن آلِ ذِى أصبَحَ فقالَت:
مالُها فى سَبيلِ اللهِ وجاريَتُها حُرَّةٌ إن لَم تفعَلْ (?) كَذا وكَذا. لِشَىءٍ يَكرَهُه
زَوجُها، فحَلَفَ زَوجُها ألَّا تَفعَلَه (?)، فسُئلَ عن ذَلِكَ ابنُ عباس وابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم -
فقالا: أمّا الجاريَةُ فتَعتِقُ، وأمّا قَولُها: مالِى فى سَبيلِ اللهِ. فتَصَّدَّقُ بزَكاةِ
مالِها (?). كَذا فى هذه الرِّوايَةِ.