قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن قال لا يَحنَثُ قال: إنَّ كَلامَ الآدَميّينَ لا
يُشبِهُ كَلامَ الله؛ كَلامُ الآدَميّينَ بالمواجَهَةِ، ألا تَرَى أنَّه لَو هَجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا
كانَتِ الهِجرَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيه فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، فكَتَبَ إلَيه أو أرَسَلَ إلَيه (?) وهو
يَقدِرُ على كَلامِه، لَم يُخرِجْه هذا مِن هِجرَتِه التى يأثَمُ بها (?).
20052 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ
ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ،
حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيَّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِيِّ، عن
أبى أيُّوبَ الأنصارِيِّ يَرويه: "لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثَلاثَةٍ، يَلتَقيانِ
فيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا، وخَيرُهُما الَّذِى يَبْدأُ بالسَّلامِ" (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"
عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه عن عبدِ الرَّزَّاقِ (?).
20053 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالوا: حَدَّثَنَا
أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ
مَخلَدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ هِلالٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ قال: قال
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَهجُرَ مُؤمِنًا فوقَ ثَلَاثةِ أيَّامٍ، فإِذا مَرَّ ثَلاثٌ لَقِيَه