على أحَدٍ بيَمينٍ وهو يَرَى أنَّه سَيَبَرُّه فلَم يَفعَلْ، فإِنَّما إثمُه على الَّذِى لَم يَبَرَّه" (?).
19919 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ،
حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا الصَّغانىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ أبى الطَّيِّبِ،
حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنى مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن أبى الزَّاهِريَّةِ وراشِدِ
ابنِ سَعدٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: أهدَت لها امرأةٌ طَبَقًا فيه تَمرٌ،
فأكَلَت مِنه عائشَةُ - رضي الله عنها -، وأبقَت مِنه تَمَراتٍ، فقالَتِ المَرأةُ: أقسَمتُ عَلَيكِ
إلا أكَلتيه كُلَّه. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أبِرّيها، فإِنَّ الإثمَ على المُحنِّثِ" (?).
حَديثُ أبى هريرةَ فى إسنادِه مَن يُجهَلُ مِن مَشايخِ بَقيَّةَ، وحَديثُ عائشةَ
أمثَلُ، وهو مُرسَلٌ أورَدَه أبو داودَ فى "المراسيل" مِن حَديثِ لَيثِ بنِ سَعدٍ عن
مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ (?)، ولَه شاهِدٌ مِن حَديثِ علىِّ بنِ يَزيدَ عن القاسِمِ عن أبى
أُمامَةَ (?)، واللهُ أعلَمُ.
ورُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ ومَكحولٍ والحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ أن الكَفّارَةَ على
المُقسِمِ.
19920 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ
الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ،