رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَكرَهُ مِنَ الشّاةِ سَبعًا: الدَّمَ والمَرارَ والذَّكَرَ والأُنثَيَينِ والحَياءَ (?)

والغُدَّةَ والمَثانَةَ. قال: وكانَ أعجَبُ الشّاةِ إلَيه -صلى الله عليه وسلم- مُقَدَّمَها (?). هذا مُنقَطِعٌ.

ورَواه عُمَرُ بنُ موسَى بنِ وجيهٍ -وهو ضَعيفٌ (?) - عن واصِلِ بنِ أبي

جَميلٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَكرَهُ أكلَ سَبْعٍ مِنَ

الشّاةِ. فذَكَرَ الحديثَ.

19733 - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا

وقّارُ بنُ الحُسَينِ الرَّقِّيُّ، حدثنا أيّوبُ الوَزّانُ، حدثنا فِهرُ بنُ بَشيرٍ، حدثنا

عُمَرُ بنُ موسَى (?). فدَكَرَه مَوصولًا، ولا يَصِحُّ وصلُه.

قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالِإجماعِ، وعامَّةُ

المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ (?).

بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ

بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ

حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} الآيَة (?) [آل عمران: 93].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015