أَجْرانِه (?) فأَخَذَ ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ذَلِكَ ثمَنَ المِجَنِّ، وإِن أكَلَ بفِيه ولَم يأخُذْ فيتَّخِذَ
خُبْنَةً فلَيسَ عَلَيه شَىءٌ " (?). وهَذا إن صَحَّ فمَحمولٌ عليِّ أن لَيسَ عَلَيه فيه قَطعٌ
حينَ لَم يُخرِجْه مِنَ الحِرْزِ.
19686 - ومِنها ما أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ،
حدثنا أبو داودَ، حدثنا عَيّاشُ بنُ الوَليدِ الرَّقّامُ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا
سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، أن نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
"إذا أتَى أحَدُكُم على ماشيَة، فإِن كان فيها صاحِبُها فليَستأذِنْه، فإِن أذِنَ له فليَحتَلِبْ
وليَشرَبْ، وِإنْ لَم يَكُنْ فيها فليُصّوِّتْ ثَلاثا، فإِن أجابَه فليَستأذِنْه، وإلَّا فليَحتَلِبْ
وليَشرَبْ ولا يَحمِلْ " (?).
قال الشيخُ: أحاديثُ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ لا يُثبِتُها بَعضُ الحُفّاظِ، ويَزعُمُ
أنَّها مِن كِتابٍ، غَيرَ حَديثِ العَقيقَةِ الَّذِى قَد ذَكَرَ فيه السَّماعَ، وإِن صَحَّ فهو
مَحمولٌ عليِّ حالِ الضرورَةِ.
19687 - ومِنها ما أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا
أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ
هارونَ، أخبرَنا الجُرَيرِيُّ، عن أبى نَضرَةَ، عن أبى سعيدً الخُدرِىِّ، عن