فأَتَينا عليِّ وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ (?)، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا
وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ فى النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ
سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت
حِمارَتُنا جائعَينِ (?).
19680 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن
ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً
واحِدَةً (?).
19681 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو
ماشيَةٍ أوغَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَىءٍ مِنه إلَّا بإِذنِه " لأنَ هذا ممّا
لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ
أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (?). وروِىَ فيه
حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا