فأَتَينا عليِّ وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ (?)، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا

وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ فى النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ

سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت

حِمارَتُنا جائعَينِ (?).

19680 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن

ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً

واحِدَةً (?).

بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

19681 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،

أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو

ماشيَةٍ أوغَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَىءٍ مِنه إلَّا بإِذنِه " لأنَ هذا ممّا

لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ

أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (?). وروِىَ فيه

حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015