سَمِعَ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ
الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزورِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأَيتَ شُحومَ الميتَةِ؛
فإِنَّه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ فقالَ: "لا،
هوحَرامٌ". قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم
شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه" (?). رَواه البخاريُّ ومُسلِم فى "الصحيح " عن
قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (?).
19663 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ
قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، أخبَرنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ
شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ عامَ
الفَتحِ وهو بمَكَةَ: "إن اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمير والمَيتَةِ والخِنزير والأصنامِ ".
فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَه يُدهَنُ بها السِّقاءُ
والجُلودُ ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ قال: "لا، هِىَ حَرامٌ ". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ:
"قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (?).
قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ
فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَ