الجَذَعَ مِنَ الضّأنِ يُوفِى مِمّا تُوفِى مِنه الثَّنيَّةُ".
19102 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا
وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن
أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن جُهَينَةَ أو مُزَينَةَ، أنَّهُم كانوا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ الأضحَى
بيَومٍ أو يَومَينِ، فكانوا يُعطُونَ الشّاتَينِ بالثَّنيَّةِ، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الجَذَعَةُ
تَجزِى مِمّا تَجزِى مِنه الثَّنيَّةُ" (?).
19103 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ
محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ
أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ أبى يَحيَى، حَدَّثَتنِى أُمِّى،
عن أُمِّ بلالٍ - امرأةٍ مِن أسلَمَ وكانَ أبوها يَومَ الحُدَيبيَةِ مَعَ
رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ضَحُّوا بالجَذَعِ مِنَ الضّأنِ؛ فإِنَّه
جائزٌ" (?).
19104 - ورَواه أبو ضمرَةَ عن محمدِ بنِ أبى يَحيَى عن أُمِّه قالَت:
أخبَرتنِى أُمُّ بلالٍ بنتُ هِلالٍ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَجوزُ الجَذَعُ (?) مِنَ الضّأنِ