أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا

الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن قال قائلٌ: ما دَلَّ على أنَّه اختيارٌ

لا واجِبٌ؟ يَعنِى الأخذَ مِنَ الشَّعَرِ والظُّفُرِ، قيلَ له: رَوَى مالكٌ عن

عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ عن عَمْرَةَ عن عائشةَ - رضي الله عنهما - قالَت: أنا فتَلتُ قَلائدَ هَدىِ

رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدِه، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبى فلَم

يَحرُمْ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَىءٌ أحَلَّه اللهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَدىُ. قال الشّافِعِىُّ

رَحِمَه اللهُ: وفى هذا دِلالَةٌ على ما وصَفتُ، وعَلَى أن المَرءَ لا يُحرِمُ بالبَعثَةِ

بهَديِه. يقولُ: البَعثَةُ بالهَدىِ أكثَرُ مِن إرادَةِ الضَّحيَّةِ (?).

19076 - أخبرَفا بالحديثِ الَّذِى احتَجَّ به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو

بكبر أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا: حدثنا

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ،

أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن

عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّها قالَت: أنا فتَلتُ قَلائدَ هَدىِ

رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيه، ثُمَّ بَعَثَ بها

مَعَ أبى بكرٍ، ثُمَّ لَم يَحرُمْ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَىءٌ كان أحَلَّه اللهُ له حَتَّى

نُحِرَ الهَدىُ (?). أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015