وإِنَّى لَمِن أيسَرِكُم؛ مَخافَةَ أن تَحسِبَ النَّفسُ أنَّها عَلَيها حَتمٌ واجِبٌ (?).
19072 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن
عَقِيلِ بنِ طَلحَةَ، عن أبى الخَصيبِ - رَجُلٌ مِن بَنِى قَيسِ بنِ ثَعلَبَةَ - قال:
شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وسألَه رَجُلٌ عن شَىءٍ مِن أمرِ الأضحَى، فقالَ: أكرَهُ -
أوِ: اجتَنِب، شَكَّ وهبٌ - العَوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعَرجاءَ البَيِّنَ عَرَجُها،
والمَريضَةَ البَيِّنَ مَرَضها، والمَهزولَةَ البَيِّنَ هُزالُها. ثُمَّ قال له ابنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ
تَحسِبُه (?) حَتْمًا؟ قُلتُ: لا، ولَكِنَّه أجرٌ وخَيرٌ وسُنَةٌ. قال: نَعَم (?).
قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ
واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (?).
ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ
19073 - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى
المُزَكِّى، حدثنا القاضِى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ