الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا
أو تَموتُ صَرَدًا (?)، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ
عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (?).
19019 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَيْرُوزٍ (?)، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ
الحَسّانِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن
جابِرٍ - رضي الله عنه - أنَّه كان يقولُ: ما ضَرَبَ به البحرُ، أو جَزَرَ عنه، أو صِيدَ فيه فكُلْ،
وما ماتَ فيه ثُمَّ طَفا فلا تأكُلْ (?).
وبِمَعناه رَواه أيّوبُ السَّخْتِيانِىُّ وابنُ جُرَيجٍ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وحَمّادُ بنُ
سلمةَ وغَيرُهُم عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَوقوفًا (?).
[وكَذَلِكَ رَواه الجَماعَةُ: وكيعٌ] (?) وعَبدُ الرَّزّاقِ وعَبدُ اللهِ بنُ
الوَليدِ العَدَنِىُّ وأبو عاصِمٍ ومُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ وغَيرُهُم عن سُفيانَ الثَّورِىِّ