بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

وهو تَركُ رَدِّ النِّساءِ إن كُنَّ دَخَلْنَ فى الصُّلحِ.

18866 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ

الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن

ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: بَلَغَنا أنَّه قاضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُشرِكِى قُرَيشٍ على المُدَّةِ

التى جَعَلَ بَينَه وبَينَهُم يَومَ الحُدَيبيَةِ، أنزَلَ اللَّهُ فيما قَضَى به بَينَهُم، فأَخبَرَنِى

عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ مَروانَ بنَ الحَكَمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ يُخبِرانِ عن

أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لما كاتَبَ سُهَيلَ بنَ عمرٍو يَومَئذٍ،

كان فيما اشتَرَطَ سُهَيلُ بنُ عمرٍو على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لا يأتيكَ مِنّا أحَدٌ وإِن

كان على دينِكَ إلَّا رَدَدتَه إلَينا فخَلَّيتَ بَينَنا وبَينَه. فكَرِهَ المُؤمِنونَ ذَلِكَ وأَلغَطوا

به. أو قال كَلِمَةً أُخرَى - قال الإمامُ أحمدُ (?) رَحِمَه اللهُ: لَم يُقِمْ شَيِخُنا هذه

الكَلِمَةَ، ورأيتُه فى نُسخَةٍ: وامتَعَظوا (?) - وأَبَى سُهَيلٌ إلَّا ذَلِكَ، فكاتَبَه

رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ورَدَّ يَومَئذٍ أبا جَندَلٍ إلَى أبيه سُهَيلِ بنِ عمرٍو، ولَم يأتِه أحَدٌ

مِنَ الرِّجالِ إلَّا رَدَّه فى تِلكَ المُدَّةِ وإِن كان مُسلِمًا، وجاءَ المُؤمِناتُ، وكانَت

أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ ممَّن خَرَجَ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَومَئذٍ، وهِىَ

عاتِقٌ (?)، فجاءَ أهلُها يَسأَلونَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرجِعْها إليهِم فلَم يَرجِعْها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015