عن مُعاذٍ: "حالِمَةٍ". ولا فى رِوايَةِ إبراهيمَ عن مُعاذٍ إلَّا شَيئًا رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ
عن مَعمَرٍ عن الأعمَشِ عن أبى وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، ومَعمَرٌ إذا رَوَى
عن غَيرِ الزُّهرِىِّ يَغلَطُ كَثيرًا، واللهُ أعلمُ، وقَد حَمَلَه ابنُ خُزَيمَةَ إن كان
مَحفوظًا على أخذِها مِنها إذا طابَت بها نَفسًا (?).
ورَواه أبو شَيبَةَ إبراهيمُ بنُ عثمانَ عن الحَكَمِ مَوصولًا، وأبو شَيبَةَ
ضعيفٌ (?):
18706 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو علىٍّ الحافظُ إملاءً،
أنبأنا حامِدُ بنُ شُعَيبٍ، حدثنا مَنصورُ بنُ أبى مُزاحِمٍ، حدثنا أبو شَيبَةَ، عن
الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -كَتَبَ إلَى مُعاذِ
ابنِ جَبَلٍ: "إن مَن أسلَمَ مِنَ المُسلِمينَ فلَه ما لِلمُسلِمينَ وعَلَيه ما عَلَيهِم، ومَن أقامَ
على يَهوديَّيه (?) أو نَصرانيَّتِه (?) فعَلَى كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِ ذَكَرٍ أو أُنثَى،
حُرٍّ أو مَملوكٍ، وفِى كُلِّ ثَلاثينَ مِنَ البقَرِ تَبيعٌ أو تَبيعَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وفِى
كُلِّ أربَعينَ مِنَ الإبِلِ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما سَقَتِ السَّماءُ أو سُقِىَ فتحًا (?) العُشْرُ، وفيما سُقِىَ