عن أبى وائلٍ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَه إلَى
اليَمَنِ وأَمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً
مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه ثَوبَ مَعافِرَ (?).
18701 - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن
الأعمَشِ، عن أبى وائلٍ، عن مُعاذٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا وجَّهَه إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن
يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أوتَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ
حالِمٍ -يَعنى: مُحتَلِمٍ- دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِىِّ، ثيابٌ تَكونُ باليَمَنِ (?).
قال: وحَدَّثَنا النُّفَيلِىُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ،
عن مَسروقٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَه (?). قال أبو داودَ فى بَعضِ النُّسَخِ:
هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، بَلَغَنى عن أحمدَ أنَّه كان يُنكِرُ هذا الحديثَ إنكارًا شَديدًا.
قال الشيخُ: إنَّما المُنكَرُ رِوايَةُ أبى مُعاويَةَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن
مَسروقٍ عن مُعاذٍ، فأَمّا رِوايَةُ الأعمَشِ عن أبى وائلٍ عن مَسروقٍ
فإِنَّها مَحفوظَةٌ؛ قَد رَواها عن الأعمَشِ جَماعَةٌ مِنهُم سفيانُ الثَّورِىُّ وشُعبَةُ
ومَعمَرٌ وجَريرٌ وأبو عَوانَةَ ويَحيَى بنُ سعيدٍ وحَفصُ بنُ غِياثٍ، قال بَعضُهُم: