يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ وشَيبانُ وقَيسٌ، كُلُّهُم عن
جابِرٍ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ قال: أُتِىَ
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسَبىٍ، فجَعَلَ يُعطى أهلَ البَيتِ كما هُم جَميعًا، وكَرِهَ أن يُفَرِّقَ
بَينَهُم (?). جابِرٌ هذا هو ابنُ يَزيدَ الجُعفِيُّ، تَفَرَّدَ به بهَذَينِ الإسنادَينِ (?).
18372 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ
خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا
عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ
ابنِ فرُّوخَ، عن أبيه قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ألا يُفَرَّقَ بَينَ
أخَوَينِ مَملوكَينِ فى البَيعِ (?).
قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: حَتَّى يَبلُغَ الوَلَدُ سَبعَ سِنينَ أو ثَمانَ سِنينَ. وقاسَ
ذَلِكَ على وقتِ التَّخييرِ بَينَ الأبَوَينِ، وما رُوِىَ عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى ذَلِكَ (?)،
وقالَ فى رِوايَةِ حَرمَلَةَ: حَتَّى يَبلُغَ.
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ ضعيفٌ: