القاضى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ

عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بنُ أبى

حَبيبٍ، عن أبى مَرزوقٍ مَولَى تُجَيبَ، عن حَنَشٍ الصَّنعانِيِّ قال: غَزَونا مَعَ

أبى روَيفِع الأنصارِيِّ المَغرِبَ، فافتَتَحَ قَريَةً فقامَ خَطيبًا فقالَ: إنِّى لا أقولُ

فيكُم إلَّا ما سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ فينا يَومَ خَيبَرَ، قامَ فينا عَلَيه السَّلامُ

فقالَ: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسقِىَ ماءَه زَرعَ غَيرِه" - يَعنِى

إتيانَ الحَبالَى مِنَ الفَىءِ - "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصيبَ امرأةً

مِنَ السَّبىِ ثَيِّبًا حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَييعَ مَغنَمًا

حَتَّى يُقسَمَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ يَركَبُ (?) دابَّةً مِن فىءِ

المُسلِمينَ حَتَّى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه، ولا يَحِلُّ لإِمرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن

يَلبَسَ ثَوبًا مِن فىءِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه" (?). كَذا قال يونُسُ بنُ بُكَيرٍ: يَومَ

خَيبَرَ. وإِنَّما هو يَومَ حُنَينٍ. كَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ابنِ إسحاقَ (?)، وكَذَلِكَ رَواه

غَيرُ ابنِ إسحاقَ، وقالَ غَيرُه: روَيفِعُ بنُ ثابِتٍ. وهو الصَّحيحُ (?).

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: ودَلَّ ذَلِكَ على أنَّ السِّباءَ نَفسَه انقِطاعُ

العِصمَةِ بَينَ الزَّوجَينِ، وذَلِكَ أنَّه لا يأمُرُ بوَطءِ ذاتِ زَوجٍ بَعدَ حَيضَةٍ إلَّا

وذَلِكَ قَطعُ العِصمَةِ، وقَد ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ أن قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015