أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، عن سُفيانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن

ابنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن عَمِّه، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما بَعَثَ إلَى ابنِ أبي الحُقَيقِ نَهى

عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ (?). لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللهِ.

زادَ أبو عبدِ اللهِ في رِوايَتِه: قال الشّافِعِيُّ: فكانَ سفيانُ يَذهَبُ إلَى أنَّ

قَولَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "هُم مِنهُم". إباحَةٌ لِقَتلِهِم، وأَنَّ حَديثَ ابنِ أبي الحُقَيقِ ناسِخٌ

له. قال: وكانَ الزُّهرِيُّ إذا حَدَّثَ بحَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أتبَعَه حَديثَ ابنِ

كَعبِ بنِ مالكٍ. قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه الله: وحَديثُ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ كان في

عُمرَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فإِن كان في عُمرَتِه الأولَى فقَد قُتِلَ ابنُ أبي الحُقَيقِ قَبلَها،

وقيلَ: في سَنَتِها، وإِن كان في عُمرَتِه الآخِرَةِ فهو بَعدَ أمرِ ابنِ أبي الحُقَيقِ غَيرَ

شَكٍّ، واللهُ أعلمُ. قال: ولَم نَعلَمْه رَخَّصَ في قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ ثُمَّ نَهَى

عنه، ومَعنَى نَهيِه عِندَنا -واللهُ أعلمُ- عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، أن يَقصِدَ

قَصدَهُم بقَتلى وهُم يُعرَفونَ مُمَيَّزينَ مِمَّن أمَرَ بقَتلِه مِنهُم. قال: ومَعنَى قَولِه:

"هُم مِنهُم". أنَّهُم يَجمَعونَ خَصلَتَينِ؛ أن لَيسَ لَهُم حُكمُ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ

الدَّمَ، ولا حُكمُ دارِ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ الغارَةَ على الدّارِ (?).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: أمّا قَولُه في حَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أن ذَلِكَ كان

في عُمرَتِهِ. فإِنَّما قال ذَلِكَ استِدلالًا بما:

18148 - أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الاسماعيلِيُّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015