أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، عن سُفيانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن
ابنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن عَمِّه، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما بَعَثَ إلَى ابنِ أبي الحُقَيقِ نَهى
عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ (?). لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللهِ.
زادَ أبو عبدِ اللهِ في رِوايَتِه: قال الشّافِعِيُّ: فكانَ سفيانُ يَذهَبُ إلَى أنَّ
قَولَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "هُم مِنهُم". إباحَةٌ لِقَتلِهِم، وأَنَّ حَديثَ ابنِ أبي الحُقَيقِ ناسِخٌ
له. قال: وكانَ الزُّهرِيُّ إذا حَدَّثَ بحَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أتبَعَه حَديثَ ابنِ
كَعبِ بنِ مالكٍ. قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه الله: وحَديثُ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ كان في
عُمرَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فإِن كان في عُمرَتِه الأولَى فقَد قُتِلَ ابنُ أبي الحُقَيقِ قَبلَها،
وقيلَ: في سَنَتِها، وإِن كان في عُمرَتِه الآخِرَةِ فهو بَعدَ أمرِ ابنِ أبي الحُقَيقِ غَيرَ
شَكٍّ، واللهُ أعلمُ. قال: ولَم نَعلَمْه رَخَّصَ في قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ ثُمَّ نَهَى
عنه، ومَعنَى نَهيِه عِندَنا -واللهُ أعلمُ- عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، أن يَقصِدَ
قَصدَهُم بقَتلى وهُم يُعرَفونَ مُمَيَّزينَ مِمَّن أمَرَ بقَتلِه مِنهُم. قال: ومَعنَى قَولِه:
"هُم مِنهُم". أنَّهُم يَجمَعونَ خَصلَتَينِ؛ أن لَيسَ لَهُم حُكمُ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ
الدَّمَ، ولا حُكمُ دارِ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ الغارَةَ على الدّارِ (?).
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: أمّا قَولُه في حَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أن ذَلِكَ كان
في عُمرَتِهِ. فإِنَّما قال ذَلِكَ استِدلالًا بما:
18148 - أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الاسماعيلِيُّ،