فأَخبِرنِى. فرأَيتُ أبا ظَبيانَ قائمًا في الكُناسَةِ (?)، فقُلتُ: هذا أبو ظَبيانَ. فأَتاه فسألَه عن الحَديثِ (?). والمَشهورُ عن عليٍّ أنَّه غَسَلَ رِجلَيه حينَ وصَفَ وُضوءَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهو لا يُخالِفُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمَّا مَسحُه على النَّعلَينِ فهوَ مَحمولٌ على غَسلِ الرِّجلَينِ في النَّعلَينِ والمسحِ على النَّعلَينِ؛ لأنَّ المَسحَ رُخصَةٌ لِمَن تَغَطَّت رِجلاه بالخُفَّينِ فلا يُعَدَّى بها مَوضِعُها، والأصلُ وُجوبُ غَسلِ الرِّجلَينِ إِلا ما خَصَّته سُنَّةٌ ثابِتَةٌ أَو إِجماعٌ لا يُختَلَفُ فيه، ولَيسَ على المَسحِ على النَّعلَينِ ولا على الجَورَبَينِ واحِدٌ مِنهُما، واللَّهُ أَعلَمُ.
والموقُ هو الخُفُّ، إلا أن مَن أجَازَ المسحَ على الجُرمُوقَينِ احتجَّ بهِ.
1381 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، اخبرَنِى عبدُ الرحمنِ بنُ الحسنِ الأسَدِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ (ح) قال: وأَخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَر العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا [عُبَيدُ اللَّهِ] (?) بنُ مُعاذٍ العَنبَرِىُّ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى بكرِ بنِ حَفصِ بنِ عمرَ بنِ سَعدٍ، سمِع أبا عبدِ اللَّهِ مَولَى بنى تَيمِ بنِ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عن أبي عبدِ الرحمنِ، أنَّه شَهِدَ عبدَ الرحمنِ بنَ عَوفٍ يَسأَلُ بلالًا عن