6046 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِطَبَرِسْتَانَ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: " أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " أَنَا , فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ، وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّهِمْ , وَجَاءَ أُولَئِكِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ". وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّينِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوِّ وَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ , وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا.
6047 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. كَذَا رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْهُ , وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ -[372]- سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ , فَقَالَ لَهُمْ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " أَنَا، فَذَكَرَ صَلَاةً مِثْلَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ. فَقَوْلُ الرَّاوِي فِي رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ: صَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، يُرِيدُ بِهِ حَالَ السُّجُودِ , وَقَوْلُهُ: ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ يُرِيدُ بِهِ: تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي ذَلِكَ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى قَضَاءِ شَيْءٍ بَعْدَهُ , وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ , وَتِلْكَ الْقِصَّةُ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ فَوَجَبَ حَمْلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِاتِّفَاقِ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ