4115 - أنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُونَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَلْدَةٌ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا " وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْمَكَانِ بِذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرُوِيَ فِي فِعْلِهِمَا بَعْدَ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ "، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ