21745 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ " , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ , يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". -[571]- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ , لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ , إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015