21720 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ , وَسَالِمًا، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ , ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا , فَيَقْضِي -[564]- غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ , ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا , أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَا: " إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ