21684 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , قَالَ: " مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ , لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "