21566 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ الثِّقَةُ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: " سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ , أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: " كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ "، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَيَبِيعَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ.