بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " لِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ , فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ , وَإِنَّ بَنِيهِ هُمْ مِنْهُ , فَكَأَنَّمَا شَهِدَ لِبَعْضِهِ "