20447 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " , يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ , وَيَدَعَ شَيْئًا , إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ , إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ , يَقُولُ: فَلَا يُقَسَّمُ , وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ , وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِعْضَاءِ , يُقَالُ: عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ. قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ , وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِانْقِطَاعِهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ