20313 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ: " إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ , وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى , فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي , وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ , وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ , فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا , فَيُخْبِرُهُ بِهِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ