17664 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ , فَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِي؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا , فَلَمْ يُؤَذَنْ لِي فَرَجَعْتُ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ "، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَقِمْ عَلَيَّ ذَا بَيِّنَةٍ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا، قَالَ: جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اجْلِسْ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ , فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ