17236 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ -[467]- حَكِيمٌ} [المائدة: 38]، فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ فَاقْطَعْهُ " قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا قَوْلُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى الْآبِقِ الْمَمْلُوكِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ، وَقَدْ تَرَكْنَا عَلَيْهِ قَوْلَهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا تَزِيدُهُ مَعْصِيَةُ اللهِ بِالْإِبَاقِ خَيْرًا قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015