16028 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ حَمَّادٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ كَسَوْطِهِ، يُقْتَلُ الْمَوْلَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ