قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ: ثُمَّ حَدَّثَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا ". قَالَ: قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنِ اغْتِبَاطِهِ بِقَتْلِهِ، قَالَ: هُمُ الَّذِي يَقْتُلُونَ فِي الْفِتْنَةِ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ أَبَدًا.
15862 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ، فَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ: " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ ". وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الْغَسَّانِيِّ