15450 - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَلَاغًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أنا الرَّبِيعُ قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَشْهَرُ وَنَحْنُ إِنَّمَا نُقَدِّمُ قَوْلَ غَيْرِهِ عَلَى قَوْلِهِ اسْتِدْلَالًا بِالْكِتَابِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ