14230 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنًا فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ " , زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ