14225 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا -[350]- نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى , فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ: الْجُنُونُ , وَالْجُذَامُ , وَالْبَرَصُ , وَالْقَرْنُ " , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ سُفْيَانَ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ فَقَدْ جَازَ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدٌ , ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ