بَابُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا بِشَرْطٍ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُمَا أَوْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا التَّحْلِيلَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَقَدْ وُضِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ