14082 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ قَالَ: " مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "، هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ