قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَغَيْرِ حَلَالٍ مَنْصُوصَةٍ بِالْإِحْلَالِ كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ، وَاللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ -[287]- نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ