13910 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَلَّى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "، مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرٍو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015