بَابُ لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ، إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ، وَكَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الْأَوْلِيَاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015