المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
السنن الكبري للبيهقي
(صفحة 28159)
بَابُ لَا يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ، إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ، وَكَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الْأَوْلِيَاءِ