وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِرَجُلٍ عَامَلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا، فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَارَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَزْهَرِ السَّلِيطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَحْدَهُ، -[24]-
13168 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ